قصة سفاح اسكندريه
فاما أن يخضع موكله لرغباته أو يقتله فوقعت المجني عليها الثالثة تركية ع ر فريسه له ففي غضون شهر أغسطس 2024 تعرف علي المجني عليها لأنها بعض النازعات القضائية فيما بينها وبين آخرين إلا أنه خسر تلك القضايا فلم باستكمال اتعابه فوجد أنه لا محالة الا بتطبيق قانون الغاب الذي أخذه منهجا في حياته وهداه شيطانه الي مخططه الاجرامي الثالث ففكر في هدوء ورويه وبنفس مطمئنه واعد عدته بتجهيز الأكياس البلاستيكية وفي غضون أكتوبر 2024 قام باستدراجها الي مسكنه مسنغلا العلاقة الشخصية فيما بينهم والتي ثبت بتقرير المساعدات الفنية حال فحص الهاتف الجوال الخاص بالمجني عليها والمضبوط بحوزه المتهم وما أن اظفر بها حتي قام بضربها ضربا مبرحا حتي أحدث بها من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياتها وهي ذات طريقته في القتل مستغلا ممارسته للألعاب القتالية من صغر سنه ومعرفته بالأماكن التي تسبب في أضعاف خصمه وقام بفتح الغرفة التي يضع بها الصندوق الخشبي الذي يحتوي علي جثمان زوجته المجني عليها الثانية وحفر حفرة تسع الجثامين وقام بدفن الجثة الثالثة وقد اقترنت جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار المقترنه بالخطف وسرقة هاتفها المحمول وكارت المعاش الخاص بها والاستيلاء علي المعاش بمعاونة احدي السيدات
وحيث أنه عن الاقتران فإنه
حيث أنه من المقرر أن جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات علي عنصرين انتزاع المخطوف من بيته قسرا أو غشا أو خديعة الي محل احتجازه وان يكون الجاني قد تعمد قطع صلة المجني عليه باهله جديا ولا اعتداد بالباعث علي الجريمة وذلك عم طريق فعل من أفعال الغش والابهام من شأنه خداع المجني عليه باستعمال اي وسيلة مادية او ادبية من شانها سلب ارادته وتقدير توافر ركن التحايل أو الاكراه في هذة الجريمة مسألة موضوعية
وحيث أن جريمة السرقة المنصوص عليها بالمادة 316 مكرر ثالثا من قانون العقوبات تقوم ولو من شخص واحد يكون هذا الشخص حاملا سلاحا ويستوي أن يكون هذ السلاح ظاهرا أو مخبا فإن حمل السلاح في حد ذاته يشكل من الخطورة الاجرامية التي تستدعي التشديد في العقوبة علي المجرم لخطورته وازهاق روح المجني عليهم
مما يتعين ادانته عملا بالمواد 32 2 23 234 2 3 290 1 3 316 مكرر ثالثا ثالثا 318 361 12 من قانون العقوبات والمواد 1 1 25 مكرر 1 30 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانوني 165 لسنة 1981 5 لسنة 2019 163 لسنة 2022 والبند 6 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 حيث أن الجرائم بالبند اولا المسندة الي المتهم قد انتظمتها خطة اجرامية واحده وارتكبت تنفيذا لمشروع إجرامي واحد فإن المحكمة تعتبرها جريمة واحده وتطبق علي المتهم العقوبة الاشد بالمادة 32 2 من قانون العقوبات فضلا عن أن الجرائم بالبند ثالثا المسندة الي المتهم
فحكمت المحكمة حضوريا وباجماع الآراء بمعاقبة المتهم
نصر الدين ال ا بالاعدام لما نسب إليه من اتهامات ومصادرة جميع المضبوطات وامرت بتسليم سيارة المجني عليه الأول المضبوطه علي ذمة القضية لورثته بالايصال اللازم والزمته بالمصاريف الجنائية وامرت باحالة الدعاوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة وابقت الفصل في مصروفاتها